أشادت د. شيماء نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بموافقة الحكومة علي قانون حظر زواج الأطفال، كقانون مستقل خلال إجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وقالت نبية، في تصريحات صحفية لها “خطوة مهمة لحماية الأطفال والمجتمع من هذه الظاهرة وما يترتب عليها من أضرار جسيمة علي الأطفال نفسية وجسدية وإنعاكاسات سلبية علي المجتمع” .
وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن ظاهرة زواج الأطفال ليست وليدة اللحظة بل موجودة خاصة في القري والنجوع والمناطق الفقيرة، مشيرة أن هذا القانون يحافظ علي الفتاة المصرية ويحمها ويقضي علي تلك الظاهرة وما لها من توابع مضرة علي المجتمع بفضل العقوبات والمواد التي تضمنها القانون .
وأضافت نبيه أن زواج الأطفال جريمة لما لها من انعكاسات سلبية علي المجتمع وأنه في حالة حدوث طلاق يضيع حق الطفل اذ كان هناك أطفال من هذه الزيجة.
كما أكدت أن القانون يتسق مع الدستور المصري الذي جاء بنص صريح في مادته الـ11 على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وقالت د. شيماء نبيه أن هذا القانون طال إنتظاره لعلاج خلل موجود في المجتمع وجريمة ترتكب وهي زواج الأطفال.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد أكد خلال إحتفال المراة المصرية العام الماضي أنه على مجلس النواب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإصدار مشروع قانون لمنع زواج الأطفال “الزواج المبكر”، وأن يكون قانون مستقل والنص صراحة على السن القانونى للزواج، مؤكدة ان هذا القانون سيحظي بمناقشة واسعة ليقضي علي تلك الظاهرة
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويستهدف مشروع القانون الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال.
كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
وفيما يلي أبرز نصوص مشروع القانون:
1- لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
2- أجاز مشروع القانون لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
3- أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
5- يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا.