أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، عامل من إحدى قري مركز المنصورة لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه الطفلة والتي لم تتجاوز 18 عاما ميلادية، بأن استغل حداث عمرها وأفقدها عذريتها كما أنه عرض أخلاق الطفلة للخطر من جراء تلك الأفعال، وتسبب في حملها وتعرضها للإجهاض، وبفحص الطب الشرعي البصمة الوراثية من متحصلات الإجهاض للطفلة مع البصمة الوراثية المتحصلة من المتهم تبين أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.
ووجه المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات اتهامات إلي «مسعد أ. ص.»، 33 عام، عامل، بأنه في غضون شهر إبريل لعام 2021بدائرة مركز المنصورة – محافظة الدقهلية . حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرض الطفلة المجني عليها بنت شقيقه وتدعي « سماح م.» بغير قوة أو تهديد، بأن قام بايلاج عضوه الذكري بفرجها مما أفقدها عذريتها، وذلك على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي، حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها» على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته النيابة العامة، بأنه عرض اخلاق الطفلة المجني عليها للخطر وذلك بتحريضها علي ارتكاب الافعال الاباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولي وكان من شأن ذلك تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في التحقيقات التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، أن الطفلة المجني عليه حال سماع أقوالها أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا بأن حسر ملابسها عنها وجثم فوقها واولج قضيبه في فرجها أكثر من مرة مما أفقدها عذريتها علي النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفقـ حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها».
وتوصلت تحريات المباحث إلي صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها» وأعزي قصده إلي هتك عرضها برضائها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الطفلة أنها ثيب منذ قدم وأنها متكررة الاستعمال منذ فترة زمنية قديمة وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة المعطي وعلي نحو مثل التصوير الذي قررته المجني عليها بالتحقيقات، كما تبين أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الخلايا المأخوذة من متحصلات الاجهاض قد اشتركت في نصف المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من المتهم أي أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الاجهاض تخص ابن المتهم . وثبت أن الطفلة من مواليد عام 2005