حوادث وقضايا
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بتعاطي مخدر الحشيش في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم، أنه في منطقة البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش، على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.