Site icon الكيان الاقتصادى – Alkaian

إسكان النواب تعلن وضع مشروع قانون النائب محمود عصام بشأن صندوق المبانى الآيلة للسقوط ضمن خطة عمل دور الانعقاد الخامس

النواب

تضمنته خطة عمل إسكان النواب بدور الانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المقدم من النائب محمود عصام

تضمنت خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، المقدم من النائب محمود عصام موسى، والذي يقضي بإنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

وجاء مشروع القانون، متضمنًا 4 مواد، أولها، استبدال نص جديد بنص المادة ٩٧ من القانون الحالي رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وإضافة ثلاث مواد جديدة إليه بهدف تفعيل دور ذلك الصندوق.

وتضمنت المادة الأولى، النص على إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، مع إضافة اختصاص الترميم والصيانة له بجانب اختصاصاته المنصوص عليها في النص الحالى، وهى الإقراض مع حذف عبارة ” بدون فوائد”، وكذلك توفير السكن البديل.

كما تضمنت المادة الثانية، منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ليستطيع أن يقوم بكافة المهام الموكلة إليه بموجب القانون دون العودة لأى جهة؛ حيث له رئيس مجلس إدارة يمثله أمام كافة الجهات سواء جهات تمويل أو مانحة أو جهات تدخل في حدود اختصاصه، كما أصبح له الحق في الإنابة عن نفسه أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى.

كما تضمنت المادة الثالثة، إضافة مصدرين من مصادر تمويل الصندوق وموارده وهى استقطاع نسبة من حصيلة التصالحات من المباني المخالفة وكذلك رسوم التراخيص للمبانى الجديدة، مع ترك تحديد النسب للائحة التنفيذية لمشروع القانون.

وتضمنت المادة الرابعة النص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد الجهات المختصة والمتعلقة بمهام الصندوق، وهى وزارة الإسكان، وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الداخلية، نقابة المهندسين، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. وألزمت المادة الخامسة بصدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ست شهور من موعد صدور القانون.

من جانبه أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يستهدف استكمال الجهود التي تبذلها الدولة، في توفير السكن الملائم للمواطنين، حيث يهدف إلى إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

وأكد محمود عصام، أن العقارات الآيلة للسقوط، تعد من أهم المشاكل العقارية التي تواجه الحكومة، حيث يتعرض آلاف من الأسر لخطر انهيار المباني السكنية الآيلة للسقوط، والتي قد يقدر عددها بمئات الآلاف من العقارات من بينها نسبة كبيرة يمكن ترميمها.

وأوضح عضو النواب، أنه في ظل ارتفاع تكاليف ترميم وتنكيس العقارات الآيلة للسقوط، وعدم قدرة كل من الأفراد والحكومة على حد سواء على إيجاد حل لهذه المشكلة، التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية وسط ارتفاع أعداد الضحايا جراء الانهيارات المتكررة في عديد من العقارات، تم إعداد ذلك المقترح التشريعى على المادة ٩٧ من القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد، بهدف تفعيل دور الصندوق الخاص بإقراض العقارات الآيلة للسقوط.

وأكد عصام، أنه على الرغم من النص على ذلك الصندوق منذ صدور القانون رقم ١١٩ في عام ٢٠٠٨، إلا أنه لم يفعل دوره حتى الآن ، متابعا: طلم نسمع عن إنشاء هذا الصندوق المهم، ومرت مصر بحقبة من تاريخها عقب صدور القانون تفاقم فيها الفساد الحكومى للمحليات وارتفع الطلب على البنايات السكنية، في الوقت الذى كان يصعب على الحكومة فيه هدم البنايات المتهالكة التي أنشئت مخالفة للقواعد الرسمية، وفقا لكود البناء، وإنشاء وحدات جديدة بسبب ارتفاع التكاليف.”

وأضاف أن الحكومة قامت بإنشاء الكثير من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وأصبح لزامًا عليها إنشاء الصندوق، تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن لكى يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط لحماية أهالينا في تلك المساكن.

وفيما يلي نص مشروع قانون بتعديل القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد

بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد:

المادة الأولي:

تستبدل نصوص المواد التالية وأرقامها ٩٧، ٩٧ مكرر أ، ٩٧ مكرر ب، ٩٧ مكرر ج، بنص المادة ٩٧ الوارد بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد.

مادة ٩٧:

إنشاء صندوق برئاسة وزير الإسكان، يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط.

مادة ٩٧ مكرر أ:

يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام الغير والقضاء.

مادة ٩٧ مكرر ب:

تكون للصندوق موازنة خاصة ومن بين مواردها:

1- نسبه من حصيلة التصالحات الخاصة بالمباني المخالفة.

2- نسبة من رسوم التراخيص تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- ما يخصص من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة.

4- الهبات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.

5- عوائد استثمارات أمواله.

مادة ٩٧ مكرر ج :

يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق من رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل عن كلٍ من:

أ- وزارة الإسكان

ب- وزارة التنمية المحلية

ج- وزارة التخطيط

د- وزارة المالية

ه- البنك المركزي

و- وزارة الداخلية

ز- نقابة المهندسين

س- أعضاء الجهات والهيئات القضائية

ويحق له دعوة أي من الخبراء أو المتخصصين لحضور اجتماعاته دون أن تكون لهم أصوات معدودة.

على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ست أشهر من موعد صدور القانون.

المادة الثانية :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Exit mobile version