قالت دار الإفتاء المصرية أن شراء سيارة بالتقسيط من البنك
من المقرر شرعًا.
وأكدت على جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة
وأضافت تحت عنوان إعرف الصح؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد
وأفادت أن وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.
وأكدت الإفتاء ؛ لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قر ضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم،
وأوضحت أن القاعدة الشرعية تقرر أنه “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.