نصت المادة (24)من مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية على أنه «لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو الشيشة إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن.
وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه»
وقد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، علي توقيع غرامة تصل إلى 500 ألف جنية، في حال تقديم المنشآت السياحية الخمور أو الشيشة دون ترخيص.
ونصت المادة (40) على أن «يعاقب كل من خالف أحكام المواد (13، 24، 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين».