أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، لجلسة 31 يناير لاستدعاء الشهود وسماع أقوالهم، ومدير مكتب وزارة الصحة، وجلسة 1 فبراير لاستكمال سماع الشهود.
ويستعرض” بوابة الكيان” عقوبة الرشوة وفقا للقانون فيما يلى::
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:
عقوبة الرشوة
نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وتم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد. قررالمستشار النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير