سكان قرية بيرلامارينا بالساحل الشمالى بالكيلو 89 ونص يستغيثون بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لكى ينفذوا القرية التى يعيش سكانها بلا خدمات بعد أن امتنعت الشركة عن إنشاء المول والمسجد الخاصين بالقرية فباتت القرية مكان للاشباح وتحولت الأرض المخصصة للمسجد والمول مقلب للقمامة يجلب الذباب والناموس على سكان القرية التى فوجىء سكانها أن الشاطىء الخاص بها لا يصلح مكان للسباحة أو الاستمتاع بالبحر لأنها شاطىء صخري ، كما تقاعست الشركة عن إقامة السور الخاص بالقرية الشىء يعرض مقدرات السكان للسرقة .
عدد من سكان القرية حصلوا على أحكام بالتعويض والزام الشركة المنفذة بإزالة المخالفات وتعويض السكان الذين دفعوا ودائع للصيانة وفوجئوا بتدنى الخدمات وآخرهم الحكم 2763 الصادر من محكمة شرق الإسكندرية المدنية والتى حكمت بضرورة توصيل الخدمات وتوصيل شبكة الصرف الصحى والكهرباء واستكمال رصف الطرق وإنشاء البحيرات الداخلية والمسطحات الخضراء طبقا للعقود الموقعة مع الملاك
.
حيث أن لقرار الوزارى الخاص بإنشاء قرية بيلا مارينا الصادر برقم 395 لسنة 2007 بالكيلو 89 ونص طريق الإسكندرية مطروح الساحلى بمساحة أكثر من ١٢٦ الف متر وفقا لعدة اشتراطات والتى ضمنها أن عدد وحدات القرية 276 وحدة وللأسف الشركة بنت على 351 وحدة بالمخالفة للقرار الوزارى وذلك باستغلال البحيرات الصناعية واستخدامها كوحدات وتقليل مساحات الشوارع حيث قام مجلس إدارة شركة استارز للتنمية السياحية والاستثمارات العقارية المالكة للقرية وهى شركة مساهمة مصرية بمخالفة القرار الوزارى بما أضر بالملاك .
كما أن الشركة خالفت قانون حماية الشواطىء وبنت بالقرب من الشاطىء حيث بين تقرير من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالإدارة العامة لغرب الدلتا بالإسكندرية صدر فى 22 ابريل عام 2021 واكد أن المبانى بالقرية يجب أن تبعد عن حرم البحر ب120 متر فى حين أنه حاليا 115 كما هو موضح بمعاينة حماية الشواطىء …حيث أثبتت المخالفة قيام رئيس اتحاد الشاغلين ببناء سور مخالف بالصف الأول على البحر متجاوز 5 متر طول وعرض مبنى على الحديقة المشاع الخاصة بملاك القرية .
كما أثبتت لجنة حماية أراضى الدولة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بوازرة الإسكان ان القرية خالفت تطبيق قانون البناء الموحد بتمثيل أصحاب خمسين وحده غير مشغولة باتحاد الشغالين بالقرية لانه لم يتم توصيل المرافق بها حيث أكدت لجنة دراسة الشكاوى التابعة لقطاع الاسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن عدم تمثيل 50 وحده سكنية من وحدات القرية للتمثيل باتحاد الشاغلين طالما هذه الوحدات غير مكتملة المرافق وغير مشغولة وهذا فى كتاب رسمى من اللجنة بتاريخ ٦ اغسطس 2017 وتم مخاطبة رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة برقم 3120 فى أغسطس 2017 بهذا القرار.
وأكد الخطاب أنه نص المادة 72 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أن عضوية اتحاد الشغالين تتأكد بأن يكون الشخص شاغل الوحدة ويؤدى الاشتراكات عن الوحدة وان الوحدات التى لك يصل لها المرافق تعد وحدات غير قابله للأشغال ولا يعد مالكها أو حائزها عضو فى اتحاد الشغالين .