Site icon الكيان الاقتصادى – Alkaian

مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات تعرف عليهم

مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووافق على عدة قرارات.

1 – وافق مجلس الوزراء على مشروعى قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

 وذلك انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين، والتي من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة، فضلًا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف.

كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن».

فيما نص مشروع القانون الثاني، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك.

كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

2 – وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.

ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي.

وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

3 – وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى «صندوق هيئة قناة السويس»، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

ويكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس.

ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية.

4 – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة رئيس الجمهورية.

وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والنقل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل وزارة الدفاع، ورئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إلى جانب ثلاثة من المصدرين، واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء من غير أعضائه، أو من المتخصصين، ويكون رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة مقررًا للمجلس، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تعرض الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.

ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والسياسات التجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.

وللمجلس أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص تحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية.

 وكذلك وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها.

ومتابعة مدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والاسواق الواعدة وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية.

5 – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل «مترو الإسكندرية» بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبوقير التي تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسؤولية تنفيذ المشروع الذي يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

6 – وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصرف دعم في حدود المعتمد

والمتاح لمشروع جامعة مصر للمعلوماتية، في العام المالى 2021/2022، وذلك لسد عجز المصروفات التشغيلية واستكمال التجهيزات للعام الاكاديمى 2021/2022.

7 – وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية.

وذلك لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية.

8 – وافق مجلس الوزراء على تمديد العقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة (نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة)؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2022 .

Exit mobile version