إذا كان الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها.
و الرجل هو المالك للعصمة ، ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه.
ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ، ولم يمكن إصلاحه لهذا شُرع الخلع في الشريعة الإسلامية
و إن كان هناك بعض العلماء لهم رأي مدفيه من حيث مدى اتفاقه مع الشريعة الغراء، إلا أنه بات أمر واقع أقره المُشرع المصري.
آثار الخُلع
أما عن آثار الخلع فقد نص القانون رقم 1 لسنة 2000 في المادة 20 منه على أنه؛ يقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن
و يسقط بالخلع كل حق مالي يتعلق بالزواج الذي وقع فيه الخلع من مؤخر صداق ونفقة العدة والمتعة وكافة الحقوق الشرعية ويسقط كذلك ما قدم الزوج لزوجته من نفقة من مدة مستقبلة. – ولا يسقط بالخلع حقوق الصغار أو أي من نفقتهم أو حق الأم في حضانتهم. – كذلك لا يسقط بالخلع الديون الثابتة لسبب غير الزواج كالقرض.
وعن اجراءات رفع دعوى الخلع والمحكمة المختصة بنظرها.
تختص نوعياً بنظر دعوى الخلع المحكمة الابتدائية عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم (1) لسنة 2000 التي تنص على أنه
المحاكم المختصة
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
و ترفع دعوى الخلع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (الفقرة الأولى من المادة 63 ) مرافعات.
ويجب أن تتضمن الصحيفة البيانات المنصوص عليها في المادة 63 مرافعات. – وعلى ذلك فأن دعوى الخلع لا تخرج إجراءات الدعوى الخاصة بها عن إجراءات كافة الدعاوى, من لزوم رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة محلياً ونوعياً ومحلياً وقيدها مع ثبوت الأهلية اللازمة لطرفيها وتوقيع أعلى صحيفتها وقيدها وإعلانها للمدعى عليه – الزوج – بعد دفع الرسوم المقررة عند رفعها. –
وقد اشترطت المادة 20 من القانون رقم (1) لسنة 2000 عند لجوء الزوجة للخلع عن طريق القضاء ويعد إقامتها الدعوى أن تفتدي نفسها وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها زوجها.
وفي هذا جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ” وتنازل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية, وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة ولكن التنازل لا يشمل حقوق صغارها من حضانة أو نفقة أو رؤية لأنها ليست حقوقاً خاصة بها تملك التنازل عنها فأن اشترط للخلع إسقاط شيء من هذه الحقوق صح الخلع وبطل شرطه.
ومن هنا يتضح أنه يجب على الزوجة رد الصداق الذي أعطاه لها زوجها
رفع الدعوى
ويجوز أن يكون ذلك قبل رفع الدعوى باتخاذ إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في قانون المرافعات وتقديم للمحكمة ما يدل على اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي أو رد ذلك الصداق بعد رفع الدعوى وقبل قفل باب المرافعة بتسليمه للزوج إذا كان حاضراً أو وكيله أو بإيداعه خزانة المحكمة عند عدم حضوره أو رفضه الاستلام.
وقد ألزم القانون رقم (1) لسنة 2000 في الفقرة الثانية من المادة 20 المحكمة بعدم الحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما وقد حدد ذلك بمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
وعند فشل جميع مساعي الصلح بين الزوجين التي قامت المحكمة والحكمين ببذلها فالمحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.