جمعية أطفال مطمئنة تعقب علي مشروع قانون الأحوال الشخصية للنائبة نشوي الديب
عقبت جمعية أطفال مطمئنة برئاسة د. هشام ماجد علي مشروع قانون الأحوال الشخصية 2022 المقدم النائبة نشوي الديب
حيث أكدت الجمعية في ردها أنه إيماء إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية والمقدم لمجلس النواب بواسطة النائبة نشوى الديب عضو المجلس التي نثمن جهودها الفاعلة في الخوض عميقا في خضم مشاكل الأحوال الشخصية لاستصدار هذا القانون فإن جمعية أطفال مطمئنة وهي جمعية مشهرة تعمل تحت مظلة تتقاطع أهدافها مع الاثار المترتبة من تطبيق القانون علي الطفل الذي تسعي الجمعية حثيثا الي توفير نمو نفسي وعضوي سليم له في كنف اسرة مترابطة او يجمعها الود في حال انفصالها وهذه الجهود لن تنجح الا بالتعاون البناء مع الدولة بمؤسساتها ومع سلطتها التشريعية لوضع تشريعات تكفل تنشئة مستقرة تليق بعماد الأسرة وخط الدفاع الأول عن الوطن في المستقبل وجاء لتعقيب علي المواد كالتالي
1. الباب الرابع مادة (105) الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:
يثبت حق حضانة الطفل/ة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب…
2. لباب الرابع مادة (106) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل/ة سن خمسة عشر سنة، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل\ة
نرفض هذه المادة لأنه لا يوجد سند علمي داعم لها، بالعكس تؤكد الأبحاث العلمية الدولية والمحلية أن سن حضانة النساء في حده الأدنى يجب ان لا يقل عن ٧ أعوام وهي مرحلة اعتماد الصغير على الأم في تلبية حاجياته الأساسية ولا يزيد حده الأعلى عن ١٢ عاما وهي بداية مرحلة المراهقة والاستقلالية والتي يحتاج فيها كليا للتوجيه من والده كما ننبه على خطورة تعريض الصغير لصدمة الاختيار بين ابوية في ساحات المحاكم لما لها من اثار كارثية مدمره على الصحة النفسية
الباب الرابع مادة (107) يشترط في الحاضن الشروط الآتية:
العقل
البلوغ
الأمانة
القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته
السلامة من الأمراض المعدية. يجب أن يتم إضافة الاشتراطات التالية أيضا.
توافر القدرة العقلية والحكم الجيد على الأمور.
الا يكون قد صدرت أحكام نهائية على الحاضن في قضايا (الإرهاب- التطرف- الشرف-العنف) او قضايا تخص الإساءة للطفل (جسدية- جنسية- معنوية- إهمال شديد).
إعادة تقييم الطرف الحاضن بصفة دورية كل خمسة أعوام من لجنة مختصة مشكلة من طبيب نفسي واخصائي نفسي واجتماعي وتكون بها سيدة على الأقل لضمان السلامة النفسية للصغير.
الباب الرابع مادة (114) الرؤية والاصطحاب حق من حقوق الطفل/ة والابوين ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذه بالعقوبات الواردة وفقا لأحكام هذا القانون
تؤكد الجمعية دعمها حق غير الحاضن وكذا الجدود والجدات في اصطحاب صغيرهم على الاقل يومين أسبوعيا وكذا مناصفة الإجازات والاعياد مع الحاضن وتفعيل الرعاية المشتركة .
كما تؤكد رفضها لنظام الرؤية غير الإنساني والمدمر لنفسية كل من الصغير ووالدية.