الرئيسية

الازهر الشريف يحدد حقوق الطرفين في قانون الأحوال الشخصية

حدد الأزهر الشريف كل ما ما يتعلق بالزواج والطلاق والخطوبة وحقوق الطرفين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده، وقدمه للجنة القضائية المشكلة من 11 قاضياً والتي حددت مهلة لاستقبال المقترحات ومشروعات القوانين خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال 4 أشهر.

واستعراض موقع “الكيان” في التقرير التالي كل المواد المتعلقة بالخطوبة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، حيث حدد الأزهر بابا خاصا لهذا الأمر تضمن العديد من المواد التي تحدد حقوق كل الطرفين، من بينها المادة رقم 5 التي تضمنت حق طلب التعويض في حالة تعرض أحد الطرفين للضرر بعد فسخ الخطبة.

قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف

وجاءت المادة رقم «1» في قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية تنص على: «الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هى وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار».

ونصت المادة رقم «2» في قانون الأزهر للأحوال الشخصية على ما يلي:أ- إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.ب – إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

في حال فسخ الخطبة تكون الشبكة من حق

وجاءت المادة رقم «3» في قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية تنص على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

وأشارت المادة رقم «4» إلى أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

وأوضحت المادة رقم «5» من مشروع القانون على أنه يمكن طلب التعويض بعد فسخ الخطوبة في حالة تعرض أحد الطرفين للضرر، حيث نصت على أنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى