الرئيسيةالسياسة و البرلمانحوادث و قضايا

قانوني يكشف العقوبة المنتظرة للمتهمين في انتحار الطالبة بسنت خالد

كشف النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، العقوبة المنتظرة ضد المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت (فتاة الغربية).

وقال رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، موضحًا أن أسباب الانتحار؛ حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.

وأوضح أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.

وأشار إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً (سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا).

وأكد أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي أحد الجرائم 11 سنة مرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، مؤكدًا أنه لابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى