السياسة و البرلمان

ننشر مشروع قانون جديد امام البرلمان لتعديل الاجراءات الجنائية

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة خلال الأيام القادمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته والمقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية واستاذ القانون الجنائى الذى أكد أنه تقدم بهذا التعديل لوجود مع مواد الدستور أرقام 96, 240.
اطلب من سيادتكم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة


وقال ” رمزى ” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الانسان والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للارادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي ومن ثم فاستجابتها لتطلعات الشعب وحل مشاكله هو جوهر العدالة واساس الدولة الديمقراطية العادلة ومن هنا جاءت نصوص هذا القانون معبرة عن هموم الشعب ومستجيبة لاماله وثقته العريضة في سلطته التشريعية.


وانطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية ان يقوم المشرع المصري بصنع قانون يحكم عملية التقاضي على درجتين في الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصري 2014 في المادة 96 منه الذي نص على أنه: “…. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات….”، يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا.


كما نص الدستور في المادة 240 منه على أنه: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.”


اى انه مر أكثر من سبع سنوات دون تنفيذ الاستحقاق الدستوري، والذي أوشك على انتهاء مدته التقريرية، حيث أن الدستور قد خاطب المشرع منذ 2014، ولم يستجب البرلمان الى هذا الاستحقاق,


وقال الدكتور إيهاب رمزى لقد رأيت انه يجب على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الاجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات مشيراً الى أن هذا القانون انطلاقا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص علي الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.


وقال إن القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى موضحاً ان القانون صنع لإقامة العدل بين الناس ودور الدولة هو تطبيقه ولذلك فلابد من إقامة التوازن بين حق الدولة فى العقاب عن طريق حصولها على دليل الإدانة، وبين حق المتهم فى التمسك بأن الأصل فى الإنسان البراءة وهو يعنى أن كل إنسان يعد برئيا حتى تثبت إدانته فى محاكم عادلة وفرت له فيها وسائل الدفاع عن نفسه.


وطالما ان مبدأ الشرعية الجنائية يتطلب خضوع القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى سواء من حيث الشكل أم الموضوع، ويعنى هذا أن كل قاعدة يجب أن تصدر مطبقة للقاعدة الأسمى منها وأن تطابق جميع هذه القواعد الدستور بوصفه القانون الأسمى ولذا فقد جاء القانون مطبقا لنصوص الدستور المصري 2015 .


وقال الدكتور إيهاب رمزى إن مشروع القانون نص علي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع و من ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نري الزامية وجود هذا التشريع.


وأوضح أنه من المسلم به أن الحق فى الاستئناف ومبدأ التقاضى على درجتين، وجهين لعملة واحدة، إذ يعنى مبدأ التقاضي على درجتين إتاحة الفرصة للمحكوم عليه بعرض دعواه أو قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته. بمعنى أن الدعوى أو القضية تنظر من محكمتين على التوالى، إذ يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قابل للطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة ثانى درجة أو محكمة استئناف أعلى، ولا يصبح الحكم نهائيا بعد صدوره من محكمة الدرجة الأولى، إلا إذا شاء المحكوم عليه فيه ألا يستأنفه فى المواعيد المحددة قانونا لذلك مشيراً الى أن مبدأ التقاضى على درجتين – شأنه فى ذلك شأن الحق فى الاستئناف – على العديد من الاعتبارات من بينها ما يلى:


اولا: الطعن على الحكم بالنقض هو طعن استثنائي تراقب فيه المحكمة فقط محكمة الموضوع فى صحة تطبيقها للقانون، ولا يجوز لها التعرض الى موضوع الدعوى ومدى تقدير العقوبة، ولا يجوز لها التعرض لأدلة الدعوى، وبالتالى جاء الاحتياج الى طريق طعن عادى وغير استثنائي لإعادة نظر الدعوى وعلاج ما شابه من اخطاء سواء فى تفسير القانون وتكييف الدعوى، او تقدير العقوبة، وإعادة فحص الأدلة، وتقييم الدليل فى الدعوى، ومراقبة سلامة استخلاص الادلة وفهم المحكمة للدعوى.


ثانيا: أن الحكم كأى عمل بشرى قد يكون غير عادل بسبب خطأ القاضي أو تعسفه، فإذا توافرت إمكانية عرض القضية مرة أخرى على المحكمة غير التى أصدرته، فإنه تتوافر بذلك إمكانية تحقيق العدل وتصويب ما وقعت فيه محكمة أول درجة من خطأ.

ولقد أكدت هذا المعنى محكمة النقض المصرية، إذ قضت بأن” المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستنئافية هو تصحيح ما قد يقع فيه الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ، فمن حقها بل من واجبها، وقد نقل الموضوع برمته إليها، أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح وتفصل فى موضوع الدعوى بناء على ما تراه هى من واقع أوراقها والأدلة القائمة فيها.


ثالثا: أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى سيبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه.
رابعا: الاستئناف هدفه الرئيس هو حماية طرفي التقاضي من الأخطاء التى تقع من المحكمة نتاج سوء الفهم او عدم التطبيق الصحيح للقانون، ويحمي ايضا من التعسف من جانب بعض المحاكم فى استخدام السلطة، والانحراف عن العدالة والحيدة.


خامسا: أن نظام التقاضي على درجتين يحقق عدالة كاملة ويشعر المتقاضي انه استنفذ طرق التقاضي، وشعر بالعدالة الكاملة، تحقيقا لمبدأ “قبل أن تحكم بالعدل….. لابد أن تشعرني بالعدل”، وأن افضل نظام لتحقيق العدالة ان يكون التقاضي على درجتين.


سادسا: نحب ان نوضح أيضا… أن التقاضي على درجتين لا يخل بالعدالة الناجزة، بل انه يحافظ على تطبيق افضل صورة للعدالة، هذا بالإضافة انه سيقلل من القضايا التى سيتم الطعن عليها بالنقض، وسيخفف العبء على محكمة النقض، لان التقاضي على درجتين سوف يكون مصفاه لكثير من القضايا المعروضة على محكمة النقض، لاسيما وأن نظر الطعن أمام محكمة النقض يمر باجراءات كثيرة ويصل الى عده اعوام حتي يفصل فى الطعن بالنقض، وذلك لتكدس وازدحام الطعون امام محكمة النقض لكثرة الاخطاء القانونية التى شابت الاحكام.


سابعا: ولا تكمن أهمية التقاضى على درجتين، فى أن محكمة ثانى درجة أعلى من محكمة أول درجة، وإنما تكمن فى أنها محكمة أخرى. وهى إذ تنظر القضية للمرة الثانية فإنها تنظرها بعد أن تكون قد بحثت ونوقشت أمام محكمة أول درجة، وهى لهذا يمكنها استكمال ما يكون قد ظهر فى تحقيق الدعوى من نقص أو قصور. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بالتقاضي إلى محكمة ثانى درجة مباشرة.

ومن ناحية أخرى، فإنه إذا كان صحيحا أنه من غير المؤكد أن أحكام محكمة ثانى درجة أعدل من أحكام الدرجة الأولى، إلا أن فرصة تحققها للعدالة دائما أكبر، ففضلا عن أنها تعيد نظر قضية سبق بحثها، فإنها عادة تشكل من قضاة أكثر عددا أو أقدم خبرة فى العمل.


وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن التقاضي على درجتين ليس بدعة وإنما هو حق مقرر فى معظم الدول موضحاً أن معظم

للمزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى