بالمستندات.. موظفة كبيرة بالبنك الأهلي ترتكب جريمة تزوير
أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين محمود الوكيل، حكما قضائيا باتا واجبا النفاذ بإلزام البنك الأهلي بتعويض عميل عن تواطؤ البنك مع مطلقة العميل في واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي.
صدر الحكم في الدعوى المرفوعة من الدكتور تامر زين العابدين ضد ن_ م التى تعمل باحدة الإدارات بالبنك الأهلي المصري
طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف أي تعامل على دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي المصري فرع النصر بعدد 50 شيكا على حساب مدعي رقم ۰۰۳۳۰۱۰۰۱۰۳٥٠٧٠٠١٥ نظرا لتزوير طلب استصدارهم وأنه لن يقوم بسحب هذه الشيكات. وإلزام المدعي عليه بتقديم أصل التوكيل المصرفي الذي بموجبه تم سحب مبلغ وقدره ٣٤٣٠٠٠ جنيه من حساب المدعي، وإلزامه بتقديم أصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد ٥٠ شيكا على حساب المدعي للطعن عليه بالتزوير ورد وبطلان التوكيل المصرفي المزعوم صدوره من المدعي وطلب استصدار دفتر الشيكات بعدد 50 شيكا المزعوم صدوره منه. وكذا إلزام المدعي عليه بصفته برد مبلغ وقدره ٣٤٣٠٠٠ جنيه المسحوب من رصيد المدعي بالحساب، بغير حق عن طريق الغش والتدليس والتزوير بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى التحصيل، علي سند من القول إن المدعي يمتلك حسابا بنكيا، ببنك المدعي عليه بصفته (البنك الأهلي المصري) وشهادات ادخار وودائع .
وقد فوجئ بكشف الحساب يوجد به سحب نقدي وأن المدعي لم يقم بتحرير أي توكيلات وأن البنك قام بالاستيلاء على أموال المدعي عن طريق قيام أحد الأشخاص التابعين له بتزوير التوكيل على المدعي وسحب المبلغ .
وحيث إنه قد قضت محكمة أول درجة أولا: بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه وإلزام الخصم بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 50 ألف جنيه عما أصيب به من أضرار مادية وأدبية.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف رقم ٤٣٢ لسنة ١٥ ق اقتصادية القاهرة، وطالب بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.