اقتصاد

في نقاط.. الرقابة المالية تعلن تعديلات لتيسير التعامل على الخزينة


11:58 ص


الخميس 05 أكتوبر 2023

الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لل

كتبت – شيماء حفظي:

أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتهيئة بيئة عمل مواتية تساعد الشركات المقيد لها أسهم في جداول البورصة على تطوير أعمالها.

واستهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين الرئيسيين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء أن قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، حسب البيان.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو وتطوير الأعمال.

أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو، حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركات المقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.

ما هي التعديلات؟

– سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهم الخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة.

– أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة.

-إلغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ.

-إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ.

-مراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية.

– ألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.

– لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة المقيدة.

-ألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه.

-أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة.

– التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.

-يقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار.

-لا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.

-أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات أو إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة.

– قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.


محتوي مدفوع

المصدر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى