محمود البرلسي يكتب: الحرية في الاعتقاد
الحرية في الاعتقاد وحمايته لم يكن حديث العهد بالشعوب وإنما حق أصيل قررته كافة المعاهدات والمواثيق الدوليه بل وأيضا التشريعات والقوانين الداخليه الأمر الذي جعلت الدساتير تنص صراحة على حمايته وعدم التطاول على أي معتقد أو دين
فاذا تأملنا التاريخ نجد أن أثناء السلم جاءت الحمايه لحرية الاعتقاد وحماية المعتقد في اتفاقيات واعلانات ومواثيق حقوق الانسان العالميه والاقليميه، وجاءت الحمايه هنا من خلال تاكيد حريه ممارسة العباده وتجريم التمييز بسبب الدين، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان علي حق حرية الاعتقاد والدين ((لكل شخص حريه الاعتقاد وحريه العقيده وفقا لمعتقده ( لكم دينكم ولي دين) وقد قام الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م في مادته الثانيه بتجريم وتحريم التمييز بسبب الدين، واكدت الماده (18) في نصها علي حريه اختيار الدين وحريه الانسان في ممارسه العباده واقامه شعائره ويجب احترام ذلك ومراعاته في السر والعلن، واكدت ذلك ايضا (18/1) من الاتفاقيه الدوليه الخاصه بشان الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.
وحيث جاء الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 1945م والذي أكد في مادتيه (22 و23) منه على ذلك،
وايضا الميثاق العربي عام 1997م في مادتيه (26 و27)،
بل كان على دول اتحاد أفريقيا حين صدر الميثاق الافريقي عام 1979م أن تحترم وتحمي حرية اختيار الدين وتجريم اي اعتداء على رمز من رموزه وفقا للمادتين الثانيه والثامن منه
اما عن الاتفاقيه الاوروبيه لحقوق الإنسان الصادره عام 1950م في الماده التاسعه قد نصت بعبارات صريحه حول الحمايه الكامله في حرية الاعتقاد وتجريم الاعتداء على رمز من رموز الدين وايضا ميثاق الحقوق الاساسيه للاتحاد الأوروبي الصادر عام 2000م في الماده العاشره منه، والماده (22) منه والتي أكدت على احترام الاختلاف الثقافي والديني واللغوي
ووفقًا للقانون المصري، فان حرية الاعتقاد كان له حظا كبيرا من إضفاء الحماية عليه بل وجرم اي تهوين واي اعتداء ينال من هذه الحرية بل إن اي اعتداء يعد «ازدراءا للأديان»
ووفقا للقانون المصري تتحقق هذه الجريمة بمجرد وقوع الفعل المجرم بركنيه المادي والمعنوي ، وتوافر النية دون الالتفات او النظر الي تحقيق الهدف المرجو منه او من عدمه.
ولبيان ذلك فإن جريمة «ازدراء الأديان» تتحقق بناءً على ركنين؛ الأول ركن مادي، وهو يتمثل في إتيان الفعل ماديا باستغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ واستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.
أما الركن الثاني، وهو المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى إتيان هذا الجرم من ازدراء الأديان السماوية يتمثل في تحقيرها أو إثارة الفتنه أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين الي دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.
اما عن عقوبة تهمة «ازدراء الأديان»؟
يقدم الجاني أو الشخص للمحاكمة، لمجرد أنه قام باتيان الفعل مثل نشره لمقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو من شعائره، وكان هذا النشر يحمل رأي مخالف يسئ أو وجهة نظر مغايرة ومخالفه لما هو مستقر عليه.
تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي